السياسة السودانية

عصابة التوظيف الوهمية عبر «فيس بوك».. خطفوا الشباب وسرقوهم

فكر خالد العامل مع صديقيه العاطلين حسام وعاصم على أن يكونوا فيما بينهم شركة لتوظيف الشباب بعد أن فشلوا في إيجاد وظائف لهم في مدينة شرم الشيخ.

فقرروا أن ينشروا إعلانات شركتهم الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلنين عن شروط بسيطة للتقدم للوظائف وعلى من يجد في نفسه رغبة أو يجد نفسه ملائمًا للوظيفة أن يتواصل معهم على رقم الواتسآب المبين أسفل الإعلان.

أسرع “رمضان” العامل بمطعم في بلدته بمركز سنوس بمحافظة الفيوم وأمسك بهاتفه وتواصل معهم عبر تطبيق الواتسآب واتفق على مقابلتهم للتقدم للوظيفة وحال وصوله لمحطة مترو الأنفاق بمنطقة دار السلام تقابل مع أولهم «خالد» والذي اصطحبه إلى الشقة موهمًا إياه بإجراء مقابلة شخصية للتقدم للوظيفة وما إن وصل حتى حجب رؤيته ثانيهم «حسام» بقطعة قماش.قام الثلاثة الأصدقاء بتكبيل رمضان بشريط لاصق وأِشهر ثالثهم «عاصم» في وجهه سلاح أبيض «كتر» وتحصل منه بذلك على هاتفه المحمول والمبلغ المالي وأجبروه على الاتصال بشقيقه لطلب مبلغ مالي وقدره 30 ألف جنيه لإطلاق سراحه واحتجزوه تلك الفترة بذلك المسكن حتى تمكن من إقناعهم بالنزول من المسكن للاتصال بشقيقه وهرب منهم.

توجّه رمضان إلى قسم شرطة دار السلام وتقابل مع الرائد شرطة محمد أكرم الذي أكدت تحرياته السرية صحة الواقعة وتم القبض عليهم وبمواجهتهم بأقوال رمضان أقروا بصحتها وقامت النيابة العامة بعرض المتهمين قانونًا على رمضان الذي تعرف عليهم وأقر بأنهم مرتكبو الواقعة حياله وثبت بالاطلاع على الهاتف المحمول المملوك لـ رمضان وجود صور مقطعة من لقطات شاشة لحساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم «محمد علي» مفادة نشر إعلان لوجود وظائف خالية والذي يعرضه على المتهمين أقروا بأنه هو الإعلان والحساب المستخدم في استدراج الضحية.

وبإحالة النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل منهم.نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، بأن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على «كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».

صدى البلد


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى